علي أصغر مرواريد

636

الينابيع الفقهية

على زوجته ، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أعلى أو أدون ، ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد . ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيوبة ، فالأقرب أن له الفسخ ويدفع المهر ويرجع به على من دلسها ، فإن كانت هي رجع إلا بأقل ما يمكن مهرا ، وإن لم يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي ، وقيل : له نقص شئ من مهرها وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة ، ولو تزوج متعة فبانت كتابية أو دواما على رأي من سوغه فلا فسخ إلا أن يطلق أو يهب المدة ولا يسقط من المهر شئ ، ولو شرط الاسلام فله الفسخ . ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها ويرد كل منهما على زوجها ولا يطأها إلا بعد العدة ، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته وبالعكس ، ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه وألزم الطلاق ولا يحسب في الثلاث ، ويلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه أو يقرع فيه أو يوقف حتى تصطلحا ، ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ويحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، والميراث كالمهر ويحتمل القرعة ابتداء ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح ، وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد ، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى . فروع : أ : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه وجواز استناده إليه . ب : كل شرط يشرطه في العقد ثبت له الخيار مع فقده سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال ، نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها